يتم التحميل...

أحكام المياه

الفقه

الماء على اقسام مختلفة، والتعرف على هذه الأقسام يساعدنا على فهم المسائل المتعلقة به.

عدد الزوار: 37

الماء على اقسام مختلفة، والتعرف على هذه الأقسام يساعدنا على فهم المسائل المتعلقة به.

(مسألة): الماء إما مضاف وإما مطلق.

الماء المضاف: إما أن يكون معتصرا من الأجسام كماء التفاح والبطيخ، أو مختلطا بشئ آخر بحيث سلب عنه صفة المائية بنحو مطلق مثل الماء المختلط بالطين.

الماء المطلق: هو الذي لا يكون مضافا ويصدق عليه اسم الماء فقط.

(مسألة): الماء المضاف لا يكون مطهرا للمتنجس بأي حال، (فليس من المطهرات) وإن أمكن أن يستخدم في تنظيف الأشياء المتسخة. وإذا لاقى الماء المضاف الأجسام النجسة فإنه يتنجس حتى ولو كانت النجاسة قليلة ولم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. والتوضؤ أو الاغتسال بالماء المضاف باطل. أقسام الماء المطلق

(مسألة): الماء إما أن يخرج من الأرض، واما أن ينزل من السماء، وإما أن لا يكون هذا ولا ذاك، والماء الذي يتساقط من السماء يقال له: ماء المطر، والماء الذي يخرج من الأرض إذا كان جاريا كماء العين والقناة يقال له: الماء الجاري، أما إذا لم يكن جاريا فهو ماء البئر. الماء الذي لا ينبع من الأرض ولا ينزل من السماء يقال له- إذا لم يبلغ مقدار الكر -: الماء القليل.

(مسألة): الوعاء الذي يحتوي على الماء وكان كل من طوله وعرضه وعمقه (5 , 3) أشبار أو بلغ وزن الماء فيه (419 , 377) كيلو غراما فإنه يكون بمقدار الكر.

الماء القليل:

(مسألة): إذا لاقى الماء القليل النجاسة فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، إلا ان يلاقيها باندفاع ففي مثل هذه الحالة يتنجس المقدار الذي يلاقي النجس مباشرة مع المقدار الذي يليه من الأسفل دون غيرهما، فمثل ذلك الماء الذي يجري من الأعلى على مكان نجس فإن الذي ينجس هو الماء الذي لاقى النجاسة وما دونه، ولا تسري النجاسة إلى القسم الأعلى منه بل يبقى طاهرا هو والوعاء.

(مسألة): إذا لاقى الماء القليل المتنجس الماء الجاري أو الكر فالماء القليل يطهر بالملاقاة بمجرد الاتصال1، مثال ذلك: لو كان عندنا وعاء فيه ماء قليل متنجس، ولم تتغير إحدى أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة ووضعناه تحت حنفية مياه متصلة بالكر فإنه يطهر، وأما إذا كانت أوصافه متغيرة قبل عملية التطهير فإنه يجب أن يستمر الصب عليه حتى تزول تلك الأوصاف فإذا زالت طهر.

ماء الكر والبئر والجاري:

(مسألة): الماء المطلق بكل أقسامه طاهر ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بطعم النجس أو لونه أو رائحته.

(مسألة): مياه الأنابيب الموجودة في المساكن والأبنية والمتصلة بالخزانات حكمها حكم ماء الكر.

(مسألة): بعض خصوصيات ماء المطر:
1- إذا تساقط ماء المطر على شئ متنجس ولم تكن عين النجاسة موجودة فيه فإنه يطهر باستيلاء ماء المطر عليه.
2- إذا تساقط ماء المطر على البساط أو اللباس المتنجسين يطهران، ولا يحتاجان إلى العصر.
3- إذا تساقط ماء المطر على الأرض المتنجسة فإنها تطهر.
4- إذا تجمع ماء المطر في مكان وغسلنا به المتنجس فلا ينجس ولو كان قليلا بشرط استمرار المطر بالتساقط عليه وعدم تغير أحد أوصافه الثلاثة، بطعم النجاسة أو لونها أو رائحتها. كيفية تطهير الأشياء المتنجسة

(مسألة): إذا أردنا أن نطهر الأشياء المتنجسة، يجب أولا أن نزيل عين النجاسة ثم نصب الماء عليها، كما سيأتي تفصيله في المسائل الآتية.

(مسألة): الوعاء المتنجس بولوغ الكلب يطهر بالتعفير2 أولا، ثم بالغسل بالماء مرتين والأحوط مراعاة التعدد في الغسل بالجاري أو بالكر أيضا، والمتنجس بولوغ الخنزير أو بموت الجرذ يطهر بغسله بالماء سبع مرات ولا يعتبر فيهما التعفير وان كان أحوط في ولوغ الخنزير.

(مسألة): الوعاء المتنجس يطهر: بماء الكر: إذا وضع فيه مرة واحدة. بالماء القليل: يملأ الوعاء بالماء ثلاث مرات ويراق بعد كل مرة، أو يصب مقدار من الماء في الوعاء ويراق بعدها ثلاث مرات أيضا، على أن يحرك الماء ليصل إلى المكان النجس من الوعاء.

(مسألة): البساط واللباس وكل الأشياء التي تمتص الماء والقابلة للعصر إذا تنجست وأردنا تطهيرها بالماء القليل يجب عصرها بعد كل غسلة حتى ينفصل ماء الغسالة، أو يتم إخراجه، ولا يجب العصر عند غسلها بالكر، بل يكفي أي عمل يوجب إخراج الماء3.

(مسألة): يكفي غسل موضع البول مرة واحدة4.

*كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد الشيخ حسن فياض.


1- الإمام الخميني (قدس سره): لا بد من الامتزاج به أيضا ولا يكفي مجرد الاتصال.
2- وكيفية التعفير المختص بولوغ الكلب أن يغسل ثلاثا أولاهن التراب المبلل بالماء بحيث لا يخرج عن مسمى التراب أما الخنزير والجرذ فيغسل سبعا بالماء القراح (أي العادي).
3- الإمام الخميني (قدس سره) الأشياء القابلة للعصر إن طهرت بماء المطر لا تحتاج إلى العصر وإن طهرت بالكر والجاري فالأحوط العصر أو ما يقوم مقامه كالفرك أو الغمز.
4- الإمام الخميني (قدس سره) إن كان من المخرج الطبيعي فتكفي المرة وإلا فالأحوط الغسل مرتين.

2015-09-01