يتم التحميل...

خصائص النظام العائلي في النظرية القرآنية

النظام والمجتمع

في الاشارة الى حقها في السكن مع زوجها باستقلال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. "وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. وبطبيعة الحال، فان وجوب الانفاق لايقتصر على الزوجة فحسب، بل يجب على الاباء نفقة ابنائهم وان نزلوا ذكوراً واناثاً...

عدد الزوار: 36

من اجل فهم الابعاد الحقيقية للمؤسسة العائلية في المجتمع الاسلامي ودور القرآن الكريم في إحكام بنائها العلوي، لابد لنا من دراستها تحت اطار النقاط التالية:

اولاً: اقرار الضمان المالي للعائلة في المجتمع الاسلامي. فتنصب مسؤولية الزوج على اعالة زوجته ووالديه وابنائه، حيث قرر الشرع وجوب نفقة الزوجة الدائمة على زوجها، حتى لو كانت الزوجة ثرية، كما في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ1، ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ2. وجعل المسؤولية مشتركة بينهما، فعليه النفقة وعليها الطاعة والتمكين. ولاشك ان تحديد النفقة الشرعية مرهون بالعرف الاجتماعي، الا ان الاصل فيها هو اشباع حاجاتها الاساسية من المأكل والملبس والمسكن والعلاج ونفقة الحمل والوضع والرضاعة والحضانة، ولكن مع مراعاة الدخل المادي للزوج، كما ورد في النص القرآني الشريف: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا3، و﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ4، وقوله

في الاشارة الى حقها في السكن مع زوجها باستقلال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ5. ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ6. وبطبيعة الحال، فان وجوب الانفاق لايقتصر على الزوجة فحسب، بل يجب على الاباء نفقة ابنائهم وان نزلوا ذكوراً واناثاً، وعلى الابناء نفقة آبائهم وان علوا ذكوراً واناثاً، وهو ما عبر عنه فقهياً بنفقة الاصول والفروع، حتى لو كان الاصل فاسقاً او كافراً بلا خلاف.

ثانياً: الضمان المالي للزوجة المتمثل بالصداق، وهو الحق المالي الاولي الذي تتملكه بالعقد والدخول، كما في قوله تعالى: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة7. وقد شرعه الاسلام لمصلحتها، واعتبره حقاً من حقوقها المالية ـ ان كان مهراً مسمى، او مهر مثل، او مهر تفويض ـ وفي جميع الحالات، يجب ان يكون المهر نقداً او عقاراً او منفعةً لها قيمةٌ معتبرة في العرف الاجتماعي والاقتصادي. فاذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر، ولها المهر كاملاً بعد الدخول. ولاشك ان الصداق يعتبر ـ حسب النظرية الاسلامية ـ ضماناً مالياً كاملا للمرأة خصوصاً بعد الطلاق، حيث تنقطع نفقة الزوج عليها. فلابد لها ـ حينئذٍ ـ من الاستقلال مالياً دون الحاجة الى مد يدها طلباً لسد حاجاتها الاساسية، وهو تشريع تفتقده النظرية الغربية تماماً8.

فاذا تم الطلاق ـ حسب النظرية الغربية ـ فان المطلقين يتقاسمان الثروة التي جهدا في تحصيلها خلال سنوات الزواج، ولكن اذا بددت الثروة المالية خلال ايام الزواج لسبب من الاسباب، او كان الزوج عاجزاً عن توفيرها، اصبحت المطلقة ريشة في مهب الرياح الاجتماعية، لاتملك لنفسها مالاً تشبع فيه حاجاتها الاساسية9. ولما كانت النظرية الغربية لا ترى في المهر حقاً من حقوق الزوجة الاساسية ولاشرطاً لها في صحة الزواج، انحدرت اغلب المطلقات واولادهن الى مستوى الطبقة الفقيرة10. ولذلك، فاننا نرى ان اغلب فقراء النظام الغربي الرأسمالي هم من المطلقات، والارامل، والاولاد من العوائل المطلقة.

ثالثاً: ان الشروط الشرعية التي يشترطها الزوج او الزوجة ضمن العقد ـ في النظام الاسلامي ـ ليس لها ما يقابلها في الانظمة الاجتماعية الاخرى11. فالشروط الصحيحة التي لا تفسخ العقد يترتب عليها الالزام وصحة العقد، كاشتراط الصفات الجسدية او الخلقية في احدهما، فيثبت خيار الفسخ مع تخلف تلك الصفات لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ).

اما الشروط غير الشرعية فهي اما ان تبطل العقد كالاقالة، او تبطل الشرط ويبقى العقد صحيحاً كاشتراط عدم المس مطلقاً. وبالجملة، فان الشروط الشرعية ضمن عقد الزواج، توفر للزوج او الزوجة ضمانا اخلاقياً او جسدياً يساهم في ادامة البيت الزوجي، وتحقيق سعادته ضمن اطار النظام الاجتماعي.

رابعاً: لايصح الزواج ـ حسب الشريعة الاسلامية ـ الا بالخلو من المحرمات النسبية والسببية للزوج والزوجة. والاصل في التحريم قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ12. ومع ان النظريتين الغربية والاسلامية تتطابقان في حرمة التزاوج بسبب المحرمات النسبية كالام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت13، الا انهما يفترقان في المحرمات السببية. ففي حين توجب النظرية الاسلامية حرمة التزويج بسبب آثار المصاهرة كحرمة: زوجة الاب على الابن، وزوجة الابن على الاب، وام الزوجة على زوج ابنتها، وبنت الزوجة على الزوج، وحرمة التزويج بسبب آثار الزنا فليس لابيه ولا لابنه العقد على الزانية التي زنى بها، والحرمة المؤبدة للدخول بالمعتدة والمتزوجة، وحرمة الجمع بين الاختين والمتولدتين من اب وأم، او لأحدهما، وحرمة الرجوع بعد التطليقة الثالثة مالم تنكح زوجاَ غيره، ونحوها. ففي كل هذه الحالات تنفرد النظرية الاسلامية عن بقية النظريات الاجتماعية في الاهتمام بنظافة العلاقات الاجتماعية والاسرية المبنية على طهارة النسل وعدم اختلاط الانساب. وهذا يفضي بالتأكيد الى صلابة البنية التحتية للمجتمع الاسلامي، حيث تشكل سلامة الاسرة وصحة مقوماتها، سلامة النظام الاجتماعي كلياً.

خامساً: العيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه، وهي العيوب المكتشفة بعد تمام اجراء العقد كالاضطراب العقلي والخصاء والجب والعنن بالنسبة للرجل، والاضطراب العقلي والبرص والجذام والعمى والعرج والقرن والعفل والافضاء والرتق بالنسبة للمرأة. فيثبت في هذه الحالات ـ حسب النظرية الاسلامية ـ خيار الفسخ على الفور. وكذلك الخيار بالتدليس وهو التموية باخفاء نقص او عيب موجود او ادعاء كمال غير متحقق قبل اتمام العقد. وكذلك الخيار لتخلف الشروط، كأن تكون صفة عدم النقص من شروط العقد، او كون عدم النقص وصفاً لاشرطاً، او كون العقد مبنياً على اساس عدم النقص. ولكن اذا لم يبادر احدهما الى الفسخ لزمه العقد. وقد تولد هذه الحالات كراهية من نوع ما، الا ان القرآن الكريم شجع الافراد على تخطي هذا الحاجز النفسي، فدعا الى معاشرتهن بالمعروف: ﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا14. ولاشك ان هذه التشريعات تعكس عدالة النظام القضائي الاسلامي بين الرجل والمرأة تماماً، على عكس ما يروجه أعداء النظرية الدينية ويتهمون فيها الاسلام بعدم المساواة بينهما في القضايا الزوجية.

اما في النظام الغربي، فان خيار الفسخ مرهون بحكم قضاة المحاكم البلدية، حيث يرجعون الى العرف واهل الخبرة في تحديد ذلك15.

ولايوجد في القانون الرأسمالي الاوروبي ما يشير الى دقة تفاصيل العيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه، كما هو معمول به في النظرية الاسلامية.

سادساً: ولاشك ان للعقد المنقطع الذي شرعه الاسلام، أهمية كبرى في حل المشاكل الاجتماعية في المجتمع الصناعي، بسبب انتقال الافراد المستمر بحثاً عن الاعمال. فللعقد المنقطع هدفان، الأول: الاستعفاف به لمن لم يرزق النكاح الدائم لسبب من الاسباب. والثاني: محاربة الرذيلة والفجور في المجتمع الانساني. ولايختلف الزواج المنقطع عن الدائم الا في ذكر الاجل، وتحديد المهر، والعدة، والتوارث، والنفقة. بمعنى آخر ان الزواج المنقطع والدائم يشتركان في خلو الموانع النسبية والسببية، وصيغة العقد، ونشر الحرمة، وحقوق الولد ولحوقه بالاب، وقيمة المهر، والعدة بعد الدخول، والشروط السائغة في العقد. وهو يمثل نظرة الاسلام الرحيمة تجاه العلاقات الغريزية بين الرجل والمرأة، وحلاً للمشاكل الاجتماعية التي يتعرض لها النظام الاجتماعي في الظروف الاستثنائية. ولما كان الشرع يسلط عيناً فاحصة على هذه العملية، فان العديد من حالات العقد المنقطع تنتهي الى عقد دائم وسعادة اسرية. ولكن لابد من تأكيد نقطة مهمة واعادتها مراراً، وهي ان العقد المنقطع يمثل استثناءً في عملية التزاوج الانساني وليس الاصل، لان الاصل هو العقد الدائم في النظرية الاسلامية.

وقد اختلف فقهاء المسلمين في نسخ تشريع العقد المنقطع، ولكنهم اتفقوا جميعاً على ان الاسلام شرعه في الاصل، وان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أباحه، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً16. فقد اتفقوا على ان المتعة "كانت مباحة في ابتداء الاسلام. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا اصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في انها نسخت ام لا ؟ فذهب السواد الاعظم من الامة الى انها نسخت، وقال السواد منهم: انها بقيت مباحة كما كانت. وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين17.

اما النظرية الاجتماعية الغربية، فانها تزعم بانها تهتم باحترام حرية الفرد في انشاء علاقات خاصة مع الجنس الآخر، لكن دون توجيه الضابط الاجتماعي لفحص شرعية تلك العلاقات18. بمعنى ان ( المذهب الفردي ) والنظرية الرأسمالية تدعوان الافراد بشكل غير مباشر الى ممارسة الزنا والانحرافات الجنسية الاخرى، خلافاً للفكرة الدينية التي تدعو الى التمسك بالزواج فيما يخص العلاقات الجنسية بين الذكور والاناث19. فليس غريباً ـ اذن ـ ان تعاني ثلاثة ارباع الحالات الزوجية الامريكية في نهاية القرن العشرين من خيانات زوجية من كلا الطرفين في العائلة الواحدة بسبب ايمانها بالمذهب الفردي 20. ولكن بسبب انتشار المصانع في رقعة جغرافية واسعة، وانتقال الافراد بشكل مستمر نحو العمل، وضعف الرقابة الاجتماعية على الافراد، فان الاطار الشرعي الذي جاء به الاسلام في العقد المنقطع يعتبر اسلم الطرق نحو تحقيق السعادة الزوجية في المجتمع الصناعي المعاصر.

سابعاً: وحفظاً لسلامة الانساب وطهارتها، فان الشريعة الاسلامية، تلحق المولود بالزوج بسبب الفراش لامجرد العقد، استناداً الى قاعدة ( امكان الالحاق ) التي تسالم الفقهاء على صحتها. وكذلك المولود بسبب وطء الشبهة، فيلحق بالزوج ان كانت شبهة العقد مع الوطء، أو شبهة الوطء من غير عقد. ولايكون الالتقاط ـ وهو ضم الفرد الملتقط الى الملتقط نسباً ـ ولا التبني ـ وهو نسبة ولد معروف النسب الى نفسه ـ عملاً شرعياً. فقد حرمت النظرية الاسلامية فسخ النسب الاصلي للفرد عن طريق التبني أو الالتقاط، لان فيه تبعات اجتماعية واقتصادية واخلاقية كالتوارث المالي واكرام الفرد لنسبته الى ابويه البيولوجيين. فيقول تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ21. بمعنى ان "ما جعل الله من تدعونه ولداً "بالتبني"، وهو ثابت النسب من غيركم، ولداً لكم. ان قولكم: الدعي ابن الرجل، شيء تقولونه بألسنتكم لاحقيقة له عند الله تعالى، والله يقول الحق الذي يلزم اعتقاده وله حقيقة، وهو ان الزوجة لاتصير بالظهار أماً، والدعي لا يصير بالتبني ابناً. ادعوهم لآبائهم الذين ولدوهم، وانسبوهم اليهم، أو الى من ولدوا على فراشهم، هو اقسط عند الله، اي اعدل عند الله قولاً وحكماً"22.

وهذا التشريع الاسلامي يناقض تماماً قانون النظرية القضائية الغربية في التبني، حيث تقر تلك النظرية شرعية فسخ النسب الاصلي للفرد، وما يتبعه من توارث مالي، فتزعم بان الابوة المعترف بها هي الأبوة القانونية وليست الابوة البيولوجية23. فلو وجد فردٌ طفلاً رضيعاً متروكاً على قارعة الطريق مثلاً، فله الحق في تبنيه ونسبته الى نفسه، فيترتب على ذلك العمل ـ حينئذ ـ كل الآثار القانونية الملزمة للابوين القانونيين. اما المولود بسبب وطء الشبهة فان تشخيص نسبه عن طريق الجينات الوراثية اصبح عملاً ممكناً ـ من الناحية المختبرية الحديثة ـ ولذلك فانه ينسب الى أبيه البيولوجي. وبطبيعة الحال، فان انتشار ظاهرة التبني ـ مع انها خففت عاطفياً واقتصادياً عن الاطفال المشردين ـ الا انها ساهمت من جانب آخر في تمزيق النظام العائلي والعشائري في المجتمع الصناعي بسبب ضياع الانساب اولاً، واستحالة احتلال الاب القانوني دور الاب البيولوجي في شخصية الفرد المتبنى ثانياً.

ثامناً:
النسب ـ حسب النظرية الاسلامية ـ هو حق ثابت لكل شخص. والاقرار به هو اعتراف صريح بذلك الحق. فالاقرار بالنسب هو ثبوت نسب الفرد الى فرد آخر. و"الاصل في شرعية "الاقرار" بعد الاجماع من المسلمين او الضرورة، السنة المقطوع بها"24، لقوله تعالى: ﴿أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا25، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( اقرار العقلاء على انفسهم جائز "اي نافذ" )26، وقوله عليه السلام: ( لا اجيز شهادة الفاسق الا على نفسه )27. ويشترط في الاقرار ان يكون بين المولود والمقر تفاوت صحيح في السن، كالتفاوت العرفي بين الأب والابن، وان يكون الصغير مجهول النسب، وان لا ينازع المقر في اقراره بنوة الصغير منازع آخر، والا حكم بالولد لصاحب البينة. ومن الطبيعي، فان الاقرار بالنسب يعتبر شكلاً آخر من اشكال ترسيخ العلاقات الاسرية والاجتماعية بين الافراد، وتأكيداً على رابطة الدم والولاء في النظام الاجتماعي الاسلامي.

تاسعاً: الرضاع في النظرية الاسلامية هو امتصاص الرضيع اللبن من ثدي أمه أو مرضعته. وآثاره الشرعية، هو ان الرضاع من غير الام ـ ايضاً ـ ينشر تحريماً للزواج، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والاصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ28. بشرط اولاً: ان تكون المرضعة متزوجة زواجاً شرعياً. ثانياً: وان تدره بسبب الحمل أو الولادة. ثالثاً: وان يمتص الرضيع اللبن من ثديها مباشرة. رابعاً: وان يؤدي الرضاع الى شد العظم وانبات اللحم ـ وهو اما خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد أو رضاع يوم وليلة ـ خامساً: واستيفاء المرتضع عدد الرضعات الشرعية قبل ان يكمل الحولين. سادساً: وحياة المرضعة عند جميع الرضعات. سابعاً: وان يكون اللبن لفحل واحد وهو زوج المرضعة. ولايوجد في النظرية القضائية الغربية ما يشير الى تفصيل الرضاع وآثاره الشرعية المذكورة آنفاً 29.

وقد حدد القرآن الكريم مدة الرضاعة بحولين، واجاز نقصانها الى واحد وعشرين شهراً، لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ30، ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا31. فاذا حملت به تسعة اشهر كما هو الظاهر كانت مدة الرضاع واحد وعشرين شهراً.

وللأم الحق في المطالبة بأجور إرضاع ولدها، للنص المجيد: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ32. وقد اتفق الفقهاء على ان الأم لا تجبر على ارضاع ولدها، الا اذا تضرر الطفل من جراء ذلك، فيجب عليها ـ حينئذٍ ـ الرضاعة. واذا كان الأب موسراً فعليه دفع اجرة الرضاعة، واذا كان فقيراً فعلى الأم ان تتحمل مسؤولية ذلك.

عاشراً: الحضانة، وهي رعاية مصلحة الصبي، للأم والاب ما لم يقع الطلاق. فاذا وقع الطلاق اصبحت الأم أحق بالولد "لمزيد شفقتها، وخلقها المعد لذلك"33. ويرجع في تحديد عمر مستحق الحضانة لأحد الابوين الى الحاكم الشرعي، لانه هو القادر على تشخيص المصلحة الشخصية للصبي أو الصبية دون تحيز. ويشترط في الحاضنة ان تكون حرة، مسلمة، عاقلة، وغير متزوجة بعد طلاقها من الزوج الأول. فاذا تزوجت سقط حضانتها، لان الأهتمام بحقوق الزوج الجديد أولى من اهتمامها بولدها، فتنتقل عندها حضانة الطفل الى الأب.

ولا تختلف النظرية الغربية عن الاسلامية في ذلك، الا في مسألة زواج الحاضنة، حيث يبقى الولد مع الأم حتى مع زوجها الجديد، الا ان يحدد القاضي ما يبرر وجوب انتقال الحضانة الى الأب 34.

حادي عشر: احكام الصبي في النظرية الاسلامية، تشمل حقوقاً في الولاية والوصاية والمعاملات والعبادات فعلى صعيد العبادات، فان عبادة الصبي عند فقهاء الامامية شرعية لا تمرينية، ووصيته وصدقته جائزة وصحيحة اذا بلغ حد التمييز. على صعيد المعاملات، فله ان يتملك ما يحوزه من المباحات، ويغرم في ماله ما يحدثه في مال الغير من تلف أو عيب لأنه من الاحكام الوضعية. والصغير غير المميز يمنع من التصرفات المالية حتى يحصل له البلوغ والرشد، وهو ما يسمى شرعاً بـ ( الحجر الشرعي ). والى ذلك اشار القرآن الكريم بقوله: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا *ً وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ35. وعلى صعيد الولاية الشرعية، فان الحجر لايتم الا بوجود ولي يرعى مصلحة الصبي. وتثبت الولاية ـ اولاً ـ للاب والجد في مرتبة واحدة. واذا فقدا معاً تكون الولاية لوصي احدهما. ويشترط في الولي البلوغ والرشد والاتحاد في الدين، وعليه مراعاة مصلحة القاصر مراعاة تامة. وان كان الولي فقيراً حق له ان يأكل من مال الصبي بالمعروف، ولايحق له ذلك ان كان غنياً، لقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ36. وعلى صعيد الوصاية العهدية، فان الولي ينصب قبل موته وصياً قيماً على اطفاله لرعايتهم بعد الممات، فتصبح الوصاية ملزمة للوصي اذا علم بها ولم يعارضها، ويشترط فيه نفس ما يشترط في الولي. وقد حبب القرآن الكريم ذلك بقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ37. ولكن اذا خان الوصي لسبب من الاسباب، فقد انعزل تلقائياً وبطلت جميع تصرفاته دون تدخل الحاكم الشرعي. وعلى صعيد آخر، فاذا مات الاب بلا وصية، او مات الوصي، ارجع أمر الاطفال الى الحاكم الشرعي، لانه ولي من لاولي له.

ثاني عشر: الولاية الشرعية في الزواج ـ حسب النظرية الاسلامية ـ مختصة فقط بالصغير والسفيه والمجنون من الذكور والاناث. بمعنى ان البالغة الرشيدة والبالغ الرشيد يستقلان في زواجهما ولا ولاية لأحد عليهما، لان الولاية والاستقلال في التصرف حق لكل انسان بالغ راشد، ذكراً كان او انثى، وقوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ38 يدل على عموم اباحة الزواج وصحته دون الرجوع الى اذن الولي الا ما خرج بدليل. وهذا الاستقلال يعكس احترام الاسلام للمرأة، واقرار رأيها في اختيار شريك حياتها. ولاشك ان الاطار الاخلاقي العام الذي جاء به الاسلام يضمن عفة المرأة، ويجعلها في موضع اجتماعي افضل لخدمة حياتها الزوجية اللاحقة.

ثالث عشر: ان الوصية الشرعية تفويض الفرد بتصرف معين بعد موت الولي. وهي عهدية وتمليكية فالعهدية ايقاعٌ يوصي به فرد لآخر برعاية اطفاله ووفاء او استيفاء ديونه ونحوها. والتمليكية عقد يتم من خلاله تمليك فرد آخر بمال منقول او غير منقول. وشرعيتها ثابتة بضرورة الدين، لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ39، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصاً في مروءته وعقله )40. واجمع الفقهاء على استحباب الوصية، وعليه يحمل قوله تعالى: ( كتب عليكم ) في الآية السابقة. ويشترط في الموصي ان يكون أهلاً للتصرفات المالية، فلا تصح من الصغير ولا المجنون ولا المكره ولا السفيه، لانهم ليسوا أهلاً لها، لانعدام ارادتهم وفقدان قدرتهم على التمييز ما بين المصلحة والمنفعة الشخصية والعائلية. وتخرج الوصية من أصل التركة اذا كانت واجباً مالياً كالزكاة والخمس ورد المظالم والكفارات والديون، او واجباً مالياً ـ بدنياً كالحج. وتخرج من الثلث فقط في الواجب البدني كالصوم والزكاة. واذا كانت الوصية على وجه من وجوه التبرع والمحاباة، فانها تنفذ بمقدار الثلث فقط مع وجود الوارث. وهذا التشريع يحفظ للورثة من المراتب الثلاث حقوقهم الشرعية في ثلثي الثروة المتروكة. فالزوجة تشترك في استلام جزء من الارث مع جميع المراتب، وهو لاشك ضمان مالي آخر لها بعد وفاة الزوج. فهي تضمن المرتبة الاولى ـ التي تضم الاولاد والوالدين بالاضافة الى الزوجة بحجبها بقية المراتب ـ وعندها تستحق مبلغاً مالياً يعينها على العيش ما بعد وفاة رب الاسرة.

رابع عشر: ان احكام الارث في النظرية الاسلامية، تعكس اهتمام الاسلام بالجانب الاجتماعي. فبعد اخراج مصاريف الكفن والغسل والدفن، تخرج الديون الواجب وفاؤها، ثم تقسم التركة بعد ذلك اثلاثاً. فتخرج الوصايا بغير الواجب المالي من الثلث، ويقسم الثلثان بين الورثة. فالقرابة او النسب لها مراتب غير متداخلة وهي اولاً: الابوان والاولاد. ثانياً: الاجداد والاخوة، ثالثاً: الاعمام والاخوال. وفي السبب، فان الزوجية تجتمع في الميراث مع المراتب. وقد فصلت ذلك الآيات القرآنية الكريمة في سورة النساء وهي 11 و12 و176. واجملتها الاية 7 من سورة النساء وهي: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

ولاشك ان هذا النظام الدقيق في الارث يضمن قضيتين في غاية الاهمية في النظام الاجتماعي، الاولى: حرمة كنز المال بين الاجيال المتعاقبة، بمعنى ان الجهود التي يبذلها الجيل السابق لابد ان تصب في خدمة الجيل اللاحق، اختياراً او اجباراً، لان المال المتروك لابد وان يوزع على المستحقين من الورثة، عن طريق الوصية والارث. الثانية: ان المراتب الثلاث في الارث والزوجية، تحقق قدراً عظيماً من العدالة الاجتماعية بين الافراد في توزيع التركة المالية، خصوصاً اذا ما لاحظنا ان المرتبة السابقة تحجب المرتبة اللاحقة في استلام الارث.

اما احكام الارث في النظرية الاجتماعية الغربية، فانها متعلقة بالوصية الرسمية التي يتركها الفرد، فله مطلق الحرية في محاباة من يشاء وحرمان من يشاء في وصيته41.

خامس عشر: واحكام الطلاق في الشريعة الاسلامية، لاتتم الا بشروط خاصة بشخصية المطلق وشخصية المطلقة. فيشترط في المطلق ان يكون بالغاً، عاقلاً، مختاراً، قاصداً نية الطلاق. ويشترط في المطلقة ان تكون زوجة دائمة، معينة بالذات، وفي طهر لم يواقعها فيه، للنص المجيد: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ42. ولايقع الطلاق الا بحضور شاهدين عدلين من الذكور، لقوله تعالى بعد ذكر انشاء الطلاق وجواز الرجعة: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ43. وبسبب اختلاف الاسباب الداعية لانفصال الزوجين فلابد ان ينقسم الطلاق الشرعي على ضوء تلك الاسباب. فالطلاق ـ في النظرية الاسلامية ـ رجعي، وبائن خلعي، وبائن مبارأة. فالرجعي، هو الذي يملك فيه المطلق حق الرجوع الى مطلقته المدخول بها مادامت في العدة، ولها الحق ان تكتحل وتتطيب، لأن الله عز وجل يقول: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًاً44، أي لعلها تقع في نفسه فيراجعها45. والبائن الخلعي، وهو الناتج عن ابانة الزوجة على مال تفتدي به نفسها بسبب كرهها له، كما ورد في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا46، ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا47، والبائن المباراة، وهو الناتج عن كراهية متبادلة بين الزوجين. ولابد للمطلقة من اتمام العدة الشرعية حتى تستطيع الزواج مرة اخرى، وهي ثلاثة قروء للحائل: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ 48، والمقصود شرعاً بالقرء، الطهر أو ما بين الحيضتين. ولاشك ان عدة الحامل هو وضع الحمل: ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ49. وعدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا50، ولاعدة قبل المس: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا51.

والاصل في العدة: طهارة الانساب في الحالات الطبيعية للطلاق، واحترام الميت في حالة عدة الوفاة. ولابد للزوج من الانفاق على مطلقته الرجعية حتى انتهاء العدة. وهذه الاحكام الشرعية الخاصة بالطلاق ـ بالاضافة الى تنظيمها سلوك الافراد فيما يخص العلاقات الشرعية بين الرجال والنساء ـ تساهم في ضمان حقوقهم المعنوية والمالية في العلاقات الزوجية، وتعطي الحق لكليهما في الانفصال والبدء بحياة جديدة سعيدة، اذا فشلت الحياة الزوجية الأولى.

وتفتقر النظرية الاجتماعية الغربية تفاصيل مثل هذه الاحكام الشرعية. فلا تشترط في اجراء الطلاق شروطاً خاصة ما عدا شرط القصد بنية الطلاق52. لان الطلاق من مسؤولية الزوجين الفردية بإيمانها بشرعية الحرية الفردية في الحياة الاجتماعية.

سادس عشر
:
ان فكرة تعدد الزوجات التي شرعها الاسلام: ﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ53 افضل للنظام الاجتماعي من الزواج المتعدد، التي نلاحظ مساوئه الاجتماعية في تمزيق العوائل المطلقة وما يتبعه من تشرذم للاطفال وتحطيم لنفسياتهم ولقابلياتهم الابداعية. ولكن فكرة تعدد الزوجات استثنائية في الاساس، لان الاصل هو الزوجة الواحدة: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً 54. ولذلك فان فكرة التعدد تعتبر حلا اجتماعياً للمشاكل الاستثنائية التي تبتلي بها المجتمعات الانسانية.

*النظرية الاجتماعية في القران الكريم، د:زهير الاعرجي، أمير_قم،ص181-198.


1- النساء: 34.
2- البقرة: 233.
3- الطلاق: 7.
4- الطلاق: 6.
5- النساء: 19.
6- الطلاق: 6.
7- النساء: 4.
8- ( روبرت وايز ). الانفصال الزوجي. نيويورك: الكتب الاساسية، 1975 م.
9- ( سار ليفيتان ) و( ريتشارد بلوز ). ماذا يحصل للعائلة الامريكية ؟ بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هوبكنز، 1981 م.
10- ( هيوكارتر ) و( بول كليك ). الزواج والطلاق: دراسة اجتماعية واقتصادية. كامبردج، ماساشوسست: مطبعة جامعة هارفرد، 1976 م.
11- ( هيلين كلارك ). التشريع الاجتماعي. نيويورك: ابلتون سنجري وكروفتس، 1975 م.
12- النساء: 22 ـ 24.
13- ( وليام كيفارت ). " الابعاد القانونية والاجرائية للزواج والطلاق ". مقالة علمية في كتاب ( الزواج والعائلة ). تحرير: هارولد كريستنسن. شيكاغو: راند ميكنالي، 1964 م.
14- النساء: 19.
15- ( ارفينك مانديل ). قانون الزواج والطلاق. نيويورك: اوشينا، 1957 م.
16- النساء: 24.
17- التفسير الكبير للفخر الرازي ج 10 ص 49.
18- ( جيسي برنارد ). النساء، الزوجات، والامهات: القيم والخيارات. شيكاغو: آلدين، 1975 م.
19- ( لوسلي دوبرمان ). العائلة المعاد تركيبها. شيكاغو: نيلسون ـ هول، 1975 م.
20- ( ديفيد فنكلهور ) وآخرون. الجانب المظلم من العائلة. بيفرلي هيلز، كاليفورنيا: سيك، 1983 م.
21- الاحزاب: 4 ـ 5.
22- مجمع البيان ج 8 ص 131.
23- ( برنارد فاربر ). العائلة والنسب في المجتمع الحديث. كلينفيو، الينوي: سكوت وفورزمن، 1973 م.
24- الجواهر ج 35 ص 3.
25- آل عمران: 81.
26- الوسائل ج 16 ص 133.
27- الكافي ج 7 ص 395.
28- النساء: 23.
29- ( هارييت بيلبل ) و( ثيودورا زافين ). " القوانين الخاصة بالزواج والعائلة ". مقالة علمية في كتاب ( دائرة معارف السلوك الجنسي ). تحرير: ألبرت أليس وألبرت أباربائيل. نيويورك: كتب هاوثورن، 1961 م.
30- البقرة: 233.
31- الاحقاف: 15.
32- الطلاق: 6.
33- المسالك للشهيد الثاني ـ باب الحضانة.
34- ( وليام كيفارت ). " الابعاد القانونية والاجرائية للزواج والطلاق ". مقالة علمية في كتاب ( الزواج والعائلة ). تحرير: هارولد كريستنسن. شيكاغو: راند ميكنالي، 1964 م.
35- النساء: 5 ـ 6.
36- النساء: 6.
37- البقرة: 180.
38- النساء: 3.
39- البقرة: 180.
40- من لايحضره الفقيه ج 2 ص 267.
41- ( هيلين كلارك ). التشريع الاجتماعي. نيويورك: ابلتون ـ سنجري وكروفتس، 1957 م.
42- الطلاق: 1.
43- الطلاق: 2.
44- الطلاق: 1.
45- الكافي ج 2 ص 108.
46- البقرة: 229.
47- النساء: 4.
48- البقرة: 228.
49- الطلاق: 4.
50- البقرة: 234.
51- الاحزاب: 49.
52- ( جيمس هنسلين ). الزواج والعائلة في مجتمع متغير. نيويورك: المطبعة الحرة، 1985 م.
53- النساء: 3.
54- النساء: 3.

2009-11-09