يتم التحميل...

شروط العقد

كتاب البيع

س385: هل المعاملة المعاطاتية في البيع والشراء وسائر المعاملات محكومة باللزوم مثل المعاملة العقدية؟ ج: لا فرق بين المعاملة العقدية والمعاملة المعاطاتية في اللزوم. س386: لووقعت معاملة على الأرض والدار(بالبيع أوالمصالحة) بين أفراد العائلة بوثيقة خطية عادية، من دون تسجيلها رسمياً، ومن دون إنشاء الصيغة بواسطة أحد علماء الدين، فهل يُحكم على مثل هذه

عدد الزوار: 15

س385: هل المعاملة المعاطاتية في البيع والشراء وسائر المعاملات محكومة باللزوم مثل المعاملة العقدية؟
ج: لا فرق بين المعاملة العقدية والمعاملة المعاطاتية في اللزوم.

س386: لووقعت معاملة على الأرض والدار(بالبيع أوالمصالحة) بين أفراد العائلة بوثيقة خطية عادية، من دون تسجيلها رسمياً، ومن دون إنشاء الصيغة بواسطة أحد علماء الدين، فهل يُحكم على مثل هذه المعاملة بالصحة قانوناً وشرعاً؟
ج: بعدما وقعت المعاملة على الوجه الشرعي، فهي محكومة بالصحة واللزوم، ولا يضرّ بصحتها عدم تسجيلها رسمياً، أو عدم تصدّي أحد العلماء لإنشاء صيغتها.

س387: هل يجوز شرعاً شراء ملك له وثيقة رسمية بوثيقة عادية، من دون تسجيل سنده الرسمي باسم المشتري؟
ج: لا يشترط في تحقّق أصل البيع والشراء تنظيم وثيقة البيع، ولا تسجيل السند الرسمي، بل الميزان وقوع النقل والإنتقال بالبيع والشراء من المالك أو من وكيله أو وليّه على النحو الصحيح شرعاً، وإن لم تسجّل بشأن ذلك وثيقة أصلاً.

س388: هل يكفي مجرد تنظيم الوثيقة العادية بين البائع والمشتري لتحقق البيع، ويعتبر ذلك سند البيع؟ وهل يكفي قصد الطرفين لعقد البيع في انعقاده ولإلزام البائع بعد ذلك بتنظيم الوثيقة الرسمية وتسليم المبيع؟
ج: لا يكفي مجرّد قصد البيع أو تنظيم الوثيقة العادية بشأنه لتحققه وانتقال ملك المبيع الى المشتري، وما لم تقع المعاملة بالنحو الصحيح شرعاً فلا وجه لإلزام المالك بتنظيم الوثيقة الرسمية باسم المشتري ومطالبته بتسليم السلعة إليه.

س389: إذا تقاول شخصان على البيع، وقد دفع المشتري مبلغاً من الثمن كعربون الى البائع، وكتبا بذلك وثيقة فذكرا فيها أنه لو امتنع أحدهما عن إتمام المعاملة وجب عليه أن يدفع مبلغاً من المال للآخر، فهل تُعتبر هذه الوثيقة وثيقة بيع، بأن يكون مجرّد المقاولة وإرادة الطرفين للبيع كافياً في انعقاده وتحقق آثاره، فيكون لكلٍّ منهما إلزام الآخر بشرطه فيما إذا لم يقم بإنجاز المعاملة؟
ج: مجرّد قصد البيع أو المقاولة عليه أو الوعد به، وإن كان مع كتابة الوثيقة بشأنه، ليس بيعاً، ولا كافياً لتحققه؛ ولا أثر للشرط ما لم يكن في ضمن العقد والمعاملة، ولا العقد مبنياً عليه؛ فما لم يتحقق البيع والنقل والإنتقال على الوجه الصحيح شرعاً لا حق لأحد من الطرفين على الآخر من جهة المقاولة والوعد بإنجاز المعاملة.

2009-07-02