يتم التحميل...

أقسام الحائض-1

أحكام النساء

ذات العادة العدديّة والوقتيّة؛ وهي التي رأت الدم مرّتين متتاليتين متماثلتين من حيث العدد والوقت. كأن ترى الدم في أوّل الشهر الأوّل خمسة أيّام وينقطع، ثمّ تراه في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام أيضاً، فيتّفق الوقت مع العدد.

عدد الزوار: 26

الحائض قسمان:

أ - ذات العادة.
وهي على ثلاثة أقسام:
1 - ذات العادة العدديّة والوقتيّة.
2 - ذات العادة العدديّة فقط.
3 - ذات العادة الوقتيّة فقط.

ب - غير ذات العادة.

وهي ثلاثة أقسام أيضاً:
1 ـ المضطربة
2 ـ المبتدأة
3 ـ الناسية

أقسام ذات العادة:
القسم الأوّل:

ذات العادة العدديّة والوقتيّة؛ وهي التي رأت الدم مرّتين متتاليتين متماثلتين من حيث العدد والوقت. كأن ترى الدم في أوّل الشهر الأوّل خمسة أيّام وينقطع، ثمّ تراه في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام أيضاً، فيتّفق الوقت مع العدد.

القسم الثاني:

ذات العادة العدديّة فقط؛ وهي المرأة التي ترى الدم مرّتين متتاليتين متماثلتين من حيث العدد، مختلفتين من حيث الوقت. كأن ترى الدم مثلاً: في أوّل الشهر الأوّل خمسة أيّام، وفي وسط الشهر الثاني خمسة أيّام، فيتفق عدد الأيّام دون الوقت، فهذه المرأة ذات عادةٍ عدديّة ولكنّها مضطربة من حيث الوقت؛ لأنّ زمان بداية الرؤية في الشهر الأوّل مختلفٌ عن زمان الرؤية في الشهر الثاني.

القسم الثالث:

ذات العادة الوقتيّة فقط؛ وهي التي رأت الدم مرّتين متتاليتين متماثلتين من حيث الوقت، لكنّهما مختلفان من حيث العدد. كأن ترى الدم مثلاً: في أوّل الشهر الأوّل خمسة أيّام، وفي أوّل الشهر الثاني ستّة أيّام، فهذه ذات عادةٍ وقتيّة لكون بداية رؤية الدم واحدة، وهي مضطربة من جهة العدد، لاختلاف عدد أيّام الدم في الشهر الأوّل عن الشهر الثاني.

أ- يشترط لتحقّق العادة التساوي في الزمن والعدد، فلو رأت في الشهر الأوّل خمسة أيّام، وفي الشهر الثاني خمسة أيّام إلاّ خُمُس يوم (مثلاً)، فهي ليست ذات عادة عدديّة.
ولو رأت في أوّل الشهر الأوّل فجراً، وفي أوّل الشهر الثاني ضحىً، فهي ليست ذات عادة وقتيّة.

ب - لو رأت ذات العادة مرّتين متماثلتين، بما يخالف عادتها الأولى، فإنّها تنتقل إلى العادة الثانية. مثلاً: عادتها من (1 إلى 5)، فلو رأت في شهر من (6 إلى 12)، ثمّ رأت في الشهر الذي يليه من (6 إلى 12)، تصير عادتها من (6 إلى 12)، لا من (1 إلى 5).

ج - تصير ذات العادة مضطربة إذا رأت الدم ثلاث مرّات وما فوق مختلفة غير متناسبة، بشكل مختلف عن عادتها.
وأمّا لو رأت مرّتين مختلفتين غير متناسبتين مع عادتها، فالأحوط وجوباً لها مراعاة أحكام ذات العادة والمضطربة. وأمّا المرّة الواحدة المخالفة لعادتها لا تضرّ بعادتها.

أحكام ذات العادة:

مسألة 1: إذا خرج الدم في أيّام عادتها، أو قبل عادتها بيوم أو يومين أو أكثر، على نحو يصدق على الدم أنّه دم العادة، وقد خرج مبكراً، فيجب إجراء أحكام الحيض، سواء أكان الدم بصفات الحيض أم لم لا.

مسألة 2: إذا خرج الدم في غير وقت عادتها، وكان بصفات الحيض، وقد فصل عشرة أيّام (أقلّ الطهر) بين الدمين؛ فيحكم بكون هذا الدم حيضاً، ويجرى عليه أحكام الحيض (مع اجتماع سائر الشرائط).

مسألة3: إذا خرج الدم في غير وقت عادتها، ولم يكن بصفات الحيض، وقد فصل أقلّ الطهر بين الدمين، فهنا إن علمت أنّ الدم سيستمر ثلاثة أيّام فصاعداً فتجري على هذا الدم أحكام الحيض بمجرّد رؤية الدم. وإن لم تعلم أنّه سيستمرّ ثلاثة أيّام، أو كم سيستمرّ الدم، فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة (بأن تأتي بالواجبات مع أحكام الاستحاضة ، وتترك ما يحرم على الحائض)، وباستمرار الدم ثلاثة أيّام ينكشف أنّه حيض، فتبدأ بترك الاحتياط، وإجراء أحكام الحيض. وإن لم يستمّر ثلاثة أيّام فهو استحاضة.

مسألة 4: إذا لم تكن ذات عادة وقتيّة، بأن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها، أو مضطربة من جهة الوقت، فترجع إلى التمييز بالصفات: فإن كان الدم بصفات الحيض فتجري عليه أحكام الحيض (مع تحقّق سائر الشرائط). وإن كان بصفات الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. فإذا استمّر ثلاثة أيّام يكون حيضاً، وإن لم يستمّر يكون استحاضة.

مسألة 5: ذات العادة الوقتيّة لو رأت الدم في العادة وقبلها، أو فيها وبعدها، أو رأت الدم في العادة وفي الطرفين أي قبلها وبعدها، فإن لم يتجاوز المجموع عدد العشرة أيّام كان المجموع كلّه حيضاً، وإن تجاوز العشرة أيّام كان الحيض خصوص ما صادف أيّام العادة والزائد عنها استحاضة.

مسألة 6: ذات العادة العدديّة إذا تجاوز الدم الذي تراه العشرة أيّام، ترجع إلى التمييز بالصفات؛ فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً، والباقي استحاضة، وإن لم تستطع التمييز ترجع في العدد إلى أقاربها (أمّها و أختها و عمّتها و خالتها)إذا اتّفقن في العادة، وإذا لم يكن عندها أقارب أو لم يكنَّ متّفقات تتحيّض سبعة أيّام فقط.


*أحكام النساء, سلسلة المعارف الإسلامية , نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية

2013-02-12