يتم التحميل...

كفارة الافطار في شهر رمضان

مسائل الصوم عند الإمام الخامنئي

(مسألة): من أبطل صومه في شهر رمضان بإحدى المبطلات التي مر ذكرها عمدا من دون عذر، وجب عليه قضاؤه والآتيان بأحد الأمور التالية كفارة عن افطاره العمدي:

عدد الزوار: 1207

(مسألة): من أبطل صومه في شهر رمضان بإحدى المبطلات التي مر ذكرها عمدا  من دون عذر، وجب عليه قضاؤه والآتيان بأحد الأمور التالية كفارة عن افطاره العمدي:
1 - عتق رقبة.
2 - صيام شهرين متتابعين، ويكفي في تتابع الشهرين صوم واحد وثلاثين يوما متتابعا.
3 - اطعام ستين مسكينا واشباعهم، أو اعطاء كل واحد منهم  مدا من الطعام.
ومن وجبت عليه الكفارة فهو مخير بين واحد من الأمور الثلاثة المذكورة، وإذا لم يقدر على شئ من الثلاثة، وجب عليه التصدق على الفقراء بأي قدر ممكن. هذا إذا لم يكن قد أفطر على محرم وإلا فيجب الجمع بين الأمور المذكورة. أحكام قضاء الصوم وكفارته

(مسألة): تجب المبادرة إلى قضاء ما فاته من صوم شهر رمضان، بمعنى أن لا يؤخر القضاء إلى شهر رمضان الثاني  فإذا أخره عمدا وجبت عليه فدية التأخير أيضا لكل يوم مد من الطعام.

(مسألة): لا تجب الفورية في الإتيان بالكفارة، لكن لا يصح التقصير والاهمال باتيانها، ولو اخرها ولم يأت بها لسنوات لا يجب عليه شئ آخر زائدا عليها.

(مسألة): من أفطر في شهر رمضان لعذر، كالسفر ونحوه، وارتفع العذر بعد انتهاء شهر رمضان ولم يبادر إلى قضاء ما أفطره قبل رمضان الثاني عمدا وجب عليه علاوة على القضاء التصدق بمد من الطعام على الفقراء عن كل يوم، ولو أخر القضاء لعذر مانع من الصوم فالأحوط استحبابا أيضا التصدق بمد من الطعام على الفقراء والقضاء عن كل يوم.

(مسألة): من لم يصم بسبب المرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط عنه القضاء ولكن يجب عليه التصدق بمد من الطعام عن كل يوم. حكم الصوم في السفر

(مسألة): المسافر الذي وجب عليه القصر في الصلاة لا يصح منه الصوم حال سفره، ولكن يجب عليه القضاء بعد ذلك، اما المسافر الذي يتم في صلاته فيجب عليه الصوم.

(مسألة): الصائم إذا سافر بعد الزوال يجب عليه ان يبقى صائما وصومه صحيح.

(مسألة): إذا سافر الصائم قبل الزوال، جاز له الإفطار إذا وصل إلى " حد الترخص " اي إلى المكان الذي يختفي فيه صوت الأذان، ولو أفطر قبل الوصول إلى المكان المذكور فحكمه حكم الإفطار العمدي يجب عليه علاوة على القضاء الكفارة أيضا.

(مسألة): لا إشكال في السفر في شهر رمضان المبارك، حتى ولو كان للفرار من الصوم .

(مسألة): إذا عاد المسافر إلى وطنه قبل الزوال أو وصل إلى مكان ناويا الإقامة فيه عشرة أيام ولم يكن قد فعل ما يبطل الصوم وجب عليه صوم ذلك اليوم، وان كان قد فعل ما يبطل الصوم لا يجب عليه الصوم بل يقضيه فيما بعد.

(مسألة): إذا عاد المسافر إلى وطنه أو إلى المكان الذي نوى الإقامة فيه عشرة أيام بعد الزوال لا يجب عليه الصوم في ذلك اليوم. متفرقات الصوم

(مسألة): لا يجوز الافطار إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار وذلك اما بتحصيل العلم به، وإما بتحصيل الحجة الشرعية عليه كالبينة مثلا.

(مسألة): من يضر الصوم به لا يجوز له الصوم وكذا لا يجوز الصوم على من صار الصوم حرجا عليه.

(مسألة): إذا كان هناك خوف من وقوع الضرر فيما لو صام فلا يجوز له الصوم بل يجب عليه الإفطار.

(مسألة): الفتيات اللواتي يسبب الصوم لهن الحرج والضرر بسبب ضعفهن البدني يجوز لهن الإفطار.

(مسألة): الحامل والمرضع إذا أضر الصوم بهما أو بطفلهما وجب عليهما الإفطار، ولو صامتا كذلك فصومهما باطل.

(مسألة): يجوز التعويل على رأي الطبيب المتدين الحاذق بالنسبة إلى تشخيص الضرر من الصوم. ثبوت الهلال

(مسألة): يثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال بعد غروب الشمس أو بشهادة عدلين أو بحكم الحاكم أو بانقضاء ثلاثين يوما من الشهر السابق، أو بالشياع المفيد للعلم.

(مسألة): تكفي الرؤية في البلدان المتقاربة أو المتحدة في الأفق أو الواقعة شرقا بالنسبة للبلدان الواقعة غربا.

(مسألة): لا إعتبار بصغر الهلال وكبره ولا بارتفاعه وانخفاضه، إلا إذا حصل من ذلك العلم. الاعتكاف الاعتكاف هو الإقامة واللبث في المكان أو على شئ، وهنا بمعنى اللبث والإقامة في المسجد بقصد التعبد بذلك لله عز وجل.

(مسألة): الاعتكاف مستحب شرعا، وأفضل أوقاته شهر رمضان.

2013-07-05