يتم التحميل...

الإسلام

الفقه

(مسألة): الكافر ما عدا الكتابي نجس ما لم ينطق بالشهادتين، فإذا نطق بهما صار مسلما وطهر تمام بدنه، والشهادتان هما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

عدد الزوار: 15

(مسألة): الكافر ما عدا الكتابي1 نجس ما لم ينطق بالشهادتين، فإذا نطق بهما صار مسلما وطهر تمام بدنه، والشهادتان هما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

زوال عين النجاسة

(مسألة): هناك موردان يكفي في تحقق طهارتهما زوال عين النجاسة عنهما، ولا يحتاجان إلى صب الماء عليهما:
1 - بدن الحيوان، كما لو تناولت دجاجة طعاما نجسا وعلق على منقارها شئ منه فبمجرد زواله عنه يكفي في طهارته.
2 - باطن البدن كباطن الفم والأنف والأذن، مثال ذلك لو خرج دم من اللثة أثناء تنظيف الأسنان فإن باطن الفم طاهر، ولا يحتاج إلى صب الماء.

(مسألة): مع قلة الوسائط إلى الثلاث يحكم بالنجاسة وأما الواسطة2 الرابعة فما بعد فالأقرب الحكم فيها بالطهارة.

(مسألة): تقيؤ الطفل محكوم بالطهارة.

(مسألة): كل ما لا يقين بنجاسته فهو محكوم بالطهارة ظاهرا.

(مسألة): الأصل هو الطهارة فكل مورد يشك فيه أنه طاهر أو نجس يحكم بطهارته.

(مسألة): الوسواسي يبني على الطهارة في كل الموارد إلا أن يشاهد النجاسة بعينه فيحكم بالنجاسة وما سوى ذلك يحكم بالطهارة حتى لو حصل له اليقين بالنجاسة.

*كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد الشيخ حسن فياض.


1- الإمام الخميني (قدس سره) الكافر مطلقا نجس حتى الكتابي.
2- الإمام الخميني (قدس سره) الأحوط أنها محكومة بالنجاسة.

2015-09-01