يتم التحميل...

الاحتضار

الفقه

الاحتضار يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا.

عدد الزوار: 13

الاحتضار يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا.

(مسألة): يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي 6 والأئمة الاثني عشر: وكلمات الفرج ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط ان لا يوجب إذاه.

(مسألة): يستحب تغميض عينيه وتطبيق فمه وشد فكيه ومد يديه إلى جنبه ومد رجليه وتغطيته بثوب والاسراج عنده في الليل واعلام المؤمنين ليحضروا جنازته. ويستحب قراءة سورتي ياسين والصافات عند المحتضر لتعجيل راحته.

(مسألة): يكره ابقاء المحتضر وحده.

(مسألة): يكره حضور الجنب والحائض عند المحتضر. غسل الميت

(مسألة): يجب تغسيل الميت المسلم وتكفينه، والصلاة عليه، وبعد ذلك دفنه في مقابر المسلمين.

(مسألة): يجب تغسيل كل مسلم ميت بلا فرق بين أصناف المسلمين، نعم من حكم بكفره منهم لا يجب تغسيله كالنواصب والخوارج.

(مسألة): غسل الميت واجب كفائي على كل مسلم، بمعنى ان كل مسلم مخاطب بالاتيان به ولكن إذا قام به البعض سقط عن الجميع وإذا لم يقم به أحد عوقب الجميع.

(مسألة): يشترط المماثلة في تغسيل الميت إلا بالنسبة للزوج والزوجة والطفل الذي لا يزيد عمره عن الثلاث فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر واما غيرهما من المحارم فكالأجانب تشترط المماثلة فيغسل الذكر الذكر والأنثى الأنثى.


*كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد الشيخ حسن فياض.

2015-09-01