يتم التحميل...

القراءة وأحكامها

الفقه

(مسألة): يجب في الركعة الأولى والثانية من الصلوات اليومية قراءة سورة الحمد، وقراءة سورة كاملة من القرآن بعدها، كأن يقرأ التوحيد مثلا. ولا يكفي قراءة جزء من السورة نعم يجوز الإتيان بأكثر من سورة

عدد الزوار: 203

(مسألة): يجب في الركعة الأولى والثانية من الصلوات اليومية قراءة سورة الحمد، وقراءة سورة كاملة من القرآن بعدها، كأن يقرأ التوحيد مثلا. ولا يكفي قراءة جزء من السورة نعم يجوز الإتيان بأكثر من سورة1.

أحكام القراءة

(مسألة): في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة تجب قراءة الحمد، أو التسبيحات إخفاتا مرة واحدة وإن كان الأحوط تكرارها ثلاث مرات.

(مسألة): يجب في صلاتي الظهر والعصر أن تكون القراءة في الركعتين الأولى والثانية إخفاتا.

(مسألة): يجب على الرجال في صلاة الصبح، والمغرب، والعشاء، أن يقرؤا الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية جهرا، وأما النساء فإذا لم يكن أجنبي يسمع صوتهن فيجوز لهن الجهر بهما، وإلا فلا يجوز.

(مسألة): من أخفت عمدا في الصلاة مكان الجهر، أو جهر عمدا مكان الاخفات، كانت صلاته باطلة، ولكن لو فعل ذلك سهوا أو نسيانا، أو جهلا بالحكم كانت صلاته صحيحة.

(مسألة): من قرأ جهرا جزءا من السورة والتفت بأن عليه أن يخفت، أو العكس، لا يجب عليه إعادة ما قرأه قبل الالتفات.

(مسألة): يجب على المكلف أن يتعلم القراءة كي لا يقع في الخطأ، ومن لا يتمكن من التعلم تجب عليه القراءة بأي نحو يتمكن منه، وأما الأخرس فتكفي منه الإشارة2.

(مسألة): لا يجب تعيين السورة قبل البسملة بل لو عين السورة أولا أتى بالبسملة ثم قصد سورة أخرى لا يجب عليه إعادة البسملة بل له الاكتفاء بها3.

*كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد الشيخ حسن فياض.


1- الإمام الخميني (قدس سره): على كراهة.
2- الإمام الخميني (قدس سره): يقف بمقدار القراءة مستحضرا لها في ذهنه.
3- الإمام الخميني (قدس سره): الأقوى لزوم تعيين السورة عند الشروع في البسملة ، ولو عدل من سورة إلى أخرى تجب إعادة البسملة.

2015-09-01