يتم التحميل...

الأغسال الخاصة بالنساء

الفقه

(مسألة): ثلاثة أغسال واجبة تختص بالنساء فقط وهي: غسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس، وسبب هذه الأغسال: خروج الدم من الرحم، ولكل واحد من هذه الأغسال حكم خاص به.

عدد الزوار: 327

(مسألة): ثلاثة أغسال واجبة تختص بالنساء فقط وهي: غسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس، وسبب هذه الأغسال: خروج الدم من الرحم، ولكل واحد من هذه الأغسال حكم خاص به.

غسل الحيض

الحائض إما أن تكون ذات عادة عددية فقط أو وقتية فقط أو كلاهما أو لا شئ منهما: فان كانت ذات عادة عددية بان كانت ترى الدم في كل دورة خمسة أو سبعة أيام مثلا فإنها تحكم بالحيض إذا رأت الدم وكان بصفات الحيض. وان كانت ذات عادة وقتية بان كانت ترى الدم في أول الشهر أو وسطه مثلا فإنها تحكم بالحيض بمجرد رؤية الدم في الوقت. وان كانت ذات عادة عددية وقتية فكذا تحكم بالحيض برؤية الدم في الوقت. وان لم تكن ذات عادة بان كانت مضطربة أو مبتدأة فإن كان الدم بصفات الحيض جعلتها حيضا ما لم يتجاوز العشرة أيام ولم يكن بأقل من ثلاثة أيام.

(مسألة): عندما ينقطع دم الحيض عن المرأة، يجب عليها ان تغتسل للصلاة وللأعمال التي تشترط فيها الطهارة.

(مسألة): كل دم تراه البنت قبل البلوغ لا يحكم بكونه حيضا، وكل دم تراه المرأة بعد سن اليأس - وهو الستون في الهاشمية والخمسون في غيره فهو بحكم الاستحاضة.

(مسألة): أقل الحيض ثلاثة أيام، وعليه فإذا رأت الدم وانقطع قبل أن يتم الثلاثة أيام فليس له حكم الحيض.

(مسألة): أكثر الحيض عشرة أيام، وعليه فإذا استمر الدم أكثر من ذلك فان الدم الزائد عن العشرة ليس له حكم الحيض.

(مسألة): دم الحيض في الغالب: غليظ، حار، احمر اللون، مائل إلى السواد، يخرج بدفق وحرقة قليلة.
1 - لو شك في أن الخارج دم الحيض أم غيره يحكم بالطهارة.
2 - لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة يجب الاختبار بادخال قطنة فإن خرجت مطوقة فهو من دم البكارة وإن خرجت منغمسة فهو من دم الحيض.
3 - لو اشتبه دم الحيض بدم الجرح أو القرح داخل الرحم يجب الاختبار بادخال قطنة فإن خرج الدم من الجانب الأيسر كان حيضا وإلا فلا.

(مسألة): يحرم على المرأة أثناء مدة الحيض الأعمال التالية:
1 - الصلاة والطواف حول الكعبة.
2 - الأعمال المحرمة على الجنب، كالوقوف في المسجد.

(مسألة): يحرم مقاربة المرأة الحائض حتى تطهر.

(مسألة): في مدة الحيض لا تجب الصلاة والصيام على الحائض، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، وأما الصوم فيجب عليها قضاؤه.

(مسألة): غسل الحيض كغسل الجنابة لا فرق بينهما إلا في النية.

(مسألة): لا يكفي غسل الحيض وحده للصلاة بل لابد من ضم الوضوء إليه.


*كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد الشيخ حسن فياض.

2015-09-01