س209: هل يجوز فحص موضع العورة من أفراد المؤسسة العسكرية لختان غير المختونين، ومعالجة المرضى منهم؟ وهل يجوز إجبارهم على هذا الفحص؟
س210: فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ملتزمة بالحجاب، أصيبت بصداع أو مرض آخر في الرأس، وقد راجعت طبيباً أخصّائياً لعلاجها (الطبيب مسلم)، فكان جوابه أنّ شفاءها بخلع الحجاب. فراجعت طبيباً آخر بعد فترة من الزمن، فكان جوابه نفس جواب الطبيب الأول. مع ملاحظة أنّ الفتاة ترى نفسها أيضاً، حسب تجربتها الشخصية، أنّ ألم رأسها يزول إذا خلعت الحجاب، فهل يجوز لها خلع الحجاب والخروج سافرة لرفع الضرر أو لضرورة العلاج؟
س211: نلاحظ تكرار لفظ الضرورة كشرط في جواز لمس الطبيب للمرأة أو النظر، فما معنى الضرورة؟ وما هي حدودها؟
س212: هل يجوز للطبيبة الكشف على عورة امرأة من أجل الفحص وتشخيص المرض؟
س213: هل يجوز للطبيب لمس جسد المرأة والنظر إليه في موارد المعالجة الطبية؟
س214: ما هو حكم نظر الطبيبة الى عورة المرأة ولمسها، فيما إذا كان يتأتّى لها معاينتها بالنظر إليها بواسطة المرآة؟
س215: لقياس النبض (ضغط الدم) وأمثاله، مما لا بد فيه من لمس بدن المريض، لو أمكن للممرِّض غير المماثل أن يلبس القفازات الطبية أثناء قيامه بها، فهل يجوز له ذلك من دون القفازات (ما يلبسه الطبيب بيديه عند العلاج)؟
س216: هل يجوز للطبيب إجراء عملية التجميل للمرأة، فيما إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس؟
س217: هل يحرم نظر غير الزوج الى عورة المرأة مطلقاً، حتى نظر الطبيب؟
س218: هل يجوز للنساء مراجعة الطبيب النسائي، فيما إذا كان أكثر حذاقة من الطبيبة، أو كانت المراجعة إليها حرجية لهنّ؟
س219: هل يجوز الإستمناء بأمر من الطبيب، من أجل تحليل وفحص المني؟
ج: لا يجوز كشف عورة الغير والنظر إليها، ولا إلزام صاحب العورة بكشف عورته أمام الناظر المحترم، إلاّ فيما إذا دعت الضرورة الى ذلك، لأجل الختان أو علاج المرض. ولكن لا تكليف على سائر الناس بالنسبة لختان المكلّف، وإنما هو وظيفة شخص المكلّف، وكذلك في علاج المرض ما لم يكن فيه الخوف على حياة المريض.
ج: يجوز لها خلع الحجاب عن رأسها وكشف الرأس في نفسه، ولو اختياراً، ولكن لا يجوز لها الحضور سافرة أمام الأجانب والخروج من البيت ما لم يكن هناك ضرورة واضطرار لذلك.
ج: المراد بضرورة اللمس والنظر في مقام العلاج، توقّف تشخيص المرض وعلاجه عليهما عرفاً، ويرجع في حدودها الى مقدار التوقّف والحاجة.
ج: لا مانع من ذلك في موارد الضرورة.
ج: مع الضرورة الى ذلك، لتوقّف العلاج على كشف الجسد أمام الطبيب للمسه ونظره، وعدم تيسّر العلاج بمراجعة المرأة الطبيبة، لا بأس فيه.
ج: مع إمكان الفحص بالنظر بواسطة المرآة لا ضرورة الى النظر واللمس، فلا يجوز.
ج: مع إمكان اللمس من وراء الثوب أو مع لبس القفازات في مقام العلاج، لا ضرورة الى لمس بدن المريض غير المماثل، فلا يجوز.
ج: عملية التجميل ليست مداواةً للمرض، فلا يجوز لأجلها النظر واللمس المحرّمين، إلاّ فيما إذا كان ذلك من أجل مداواة الحروق ونحوها واضطر فيها الى اللمس أو النظر.
ج: يحرم نظر غير الزوج، حتى الطبيب، بل الطبيبة، الى عورة المرأة، إلاّ عند الإضطرار إليه لعلاج المرض.
ج: مع توقّف الفحص والعلاج على النظر واللمس المحرّمين، لا تجوز لهنّ مراجعة الطبيب الرجل، إلاّ مع تعذّر أو تعسّر المراجعة الى الطبيبة التي يكون فيها الكفاية.
ج: لا مانع منه في مقام التداوي، إذا كان العلاج متوقفاً عليه.