س276: ما هو الميزان في لباس الشُهرة؟
س277: ماهو حكم الصوت الذي يحدث من ضرب المرأة بحذائها الأرض أثناء المشي؟
س278: هل يحق للفتاة أن ترتدي لباساً يميل لونه الى الأزرق الغامق؟
س279: هل يجوز للنساء لبس الملابس الضيّقة الحاكية لتفاصيل الجسم أو الملابس الخلاعية في الأعراس ونحوها؟
س280: هل يجوز للمرأة المؤمنة لبس الحذاء الأسود اللامع؟
س281: هل يجب على المرأة اختيار اللون الأسود فقط في لباسها (المقنعة، السروال، الثوب)؟
س282: هل يجوز للمرأة أن ترتدي في حجابها ولباسها ما يلفت أنظار الغير أو يثير الشهوة، كأن تلبس العباءة بنحو ملفت للأنظار، أو تختار نوعاً من القماش أو لون الجورب المثير للشهوة؟
س283: هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟
س284: ما هو حكم بيع الرجال الألبسة النسائية الداخلية؟
س285: هل يجوز شرعاً بيع وشراء الجورب الرقيقة؟
س286: هل يجوز عمل غير المتزوجين في المحلات التجارية لبيع الألبسة النسائية وأدوات التجميل، مع مراعاتهم الموازين الشرعية والآداب الأخلاقية؟
س287: ما هو حكم لبس السلسلة بالنسبة الى الرجال؟
ج: هو اللباس الذي لا يُتوقع من الشخص أن يرتديه، من أجل لونه أو كيفية خياطته، أو من أجل كونه خَلِقاً أو غير ذلك، بحيث لو ارتداه بمرأى من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم الى نفسه، وأشير إليه بالبنان.
ج: لا بأس فيه في نفسه، ما لم يكن بحيث يؤدي الى جلب الأنظار وترتّب المفسدة.
ج: لا منع فيه في نفسه، ما لم يكن بحيث يؤدي الى جلب أنظار الآخرين وترتّب المفاسد.
ج: إذا كانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الأجانب ومن ترتّب المفاسد فلا بأس فيه، وإلاّ فلا يجوز.
ج: لا إشكال في لبس الحذاء مهما كان لونه أو شكله، إلاّ إذا أدى اللون أو الشكل الى لفت نظر الآخرين والإشارة الى لابسه بالبنان.
ج: حكم لباس المرأة من حيث اللون والشكل وكيفية الخياطة هو كحكم الحذاء المذكور في الجواب السابق.
ج: لا يجوز لها لبس ما يكون، من حيث لونه أو شكله أو كيفية لبسه، مما يجلب نظر الأجنبي ويوجب الفتنة والفساد.
ج: لا بأس به ما لم يتخذاه لباساً لأنفسهما.
ج: لا بأس فيه في نفسه، ما لم يكن مستلزماً، لترتّب مفاسد أخلاقية واجتماعية.
ج: لا مانع من بيعها وشرائها، ما لم يكن لغرض ارتداء النساء لها أمام الأجنبي.
ج: جواز العمل والتكسّب الحلال ليس مختصاً شرعاً بصنف خاص من الناس، بل يجوز لكل مَن يراعي فيه الموازين والآداب الإسلامية، ولكن إذا كانت لمنح الملف التجاري أو إجازة العمل من قِبل الدوائر والجهات المسؤولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة، بلحاظ المصلحة العامة، فيجب مراعاتها.
ج: إذا كانت من الذهب، أو مما يختص لبسها بالنساء، فلا يجوز للرجال لبسها.